الصحيفة | العنوان | الصحيفة | العنوان | |
107 | بطلان البيع إلى وقتين متأخرين | 120 | جواز بيع المتاع حالا ومؤجلا بزيادة عن ثمنه إذا كان المشترى عارفا بقيمته | |
108 | جواز ابتياع البايع المتاع قبل حلول أجل الثمن إذا لم يكن قد اشترط ذلك حين العقد | 121 | جواز تعجيل الثمن بنقصان منها | |
112 | جواز ابتياع البايع المتاع بعد حلول الاجل بمثل ثمنه حالا أو مؤجلا | 122 | وجوب ذكر الاجل على من ابتاع شيئا مؤجلا وأراد بيعه مرابحة | |
114 | عدم وجوب دفع الثمن على المشترى قبل حلول الاجل وإن طولب | 123 | فإن باع مرابحة ولم يذكر الاجل كان للمشتري الخيار | |
114 | عدم وجوب أخذ الثمن على البايع إن دفعه تبرعا قبل حلول الاجل | 126 | النظر الثاني فيما يدخل في المبيع | |
115 | وجوب أخذ الثمن على البايع بعد حلول الاجل وتمكنه منه | 129 | فيما يدخل في المبيع إذا باع بستانا | |
116 | إن امتنع البايع من أخذ الثمن وتلف كان من ماله | 130 | فيما يدخل في المبيع إذا باع دارا | |
119 | وجوب أخذ المتاع على من اشترى سلمأ إن تمكنه البايع منه | 134 | فيما يدخل في المبيع إذا باع أرضا | |
136 | لو باع نخلا قد أبر ثمرها فهو للبايع ويجب على المشترى تبقيته | |||
137 | لو انتقل النخل بغير البيع فالثمرة للناقل | |||
139 | لو كان المقصود من الشجر ورده فهو للبالغ |




