الصحيفة | العنوان | الصحيفة | العنوان | |
40 | المعتبر في رد المبيع رد العين | 61 | خيار المجلس مختص بالبيع | |
41 | القسم الرابع خيار الغبن | 61 | خيار الشرط يثبت في كل بيع لا يستعقبه العتق | |
43 | الزيادة والنقيضة لا بد أن يكون بمقدار لا يتسامح فيها عادة | 62 | خيار الشرط يثبت في كل عقد عدا النكاح والوقف | |
44 | لا يسقط الخيار بالتصرف قبل ظهور الغبن | 64 | خيار الشرط لا يثبت في الابراء والطلاق والعتق | |
50 | لا يثبت بالغبن أرش | 65 | التصرف من المشترى يسقط خيار الشرط | |
51 | القسم الخامس خيار التأخير | 69 | لو كان الخيار لهما وتصرف أحدهما سقط خياره | |
52 | المدة في تأخير الثمن ثلاثة أيام وإن تأخر أزيد فللبايع الخيار | 72 | لو أذن أحدهما بالتصرف فيما انتقل إليه وتصرف الآخر فيما انتقل إليه أيضا سقط خيارهما | |
56 | لا فرق في اعتبار الثلاثة بين الحيوان وغيره | 74 | إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث | |
56 | لا فرق في المدة بين افراد المبيع | 75 | امتداد الخيار ما دام الميت والاخر في المجلس | |
56 | مبدء المدة من حين التفرق | 76 | لا فرق في ارث الخيار بين حصوله فعلا للميت وبين حصول سببه | |
57 | لو تلف المبيع في الثلاثة كان من مال البايع | 77 | لو جن ذو الخيار قام وليه مقامه | |
58 | قاعدة التلف في مدة الخيار ممن لا خيار له لا تشمل المقام | |||
59 | من اشترى ما يفسد ليومه إن جاء بالثمن قبل الليل والا فلا بيع له | |||
61 | احكام الخيارات |




