فهرس الجزء الثالث والعشرون
من كتاب جواهر الكلام
الصحيفة | العنوان | الصحيفة | العنوان | |
3 | الفصل الثالث في الخيار | 20 | لو كان العاقد واحدا عن اثنين كان الخيار باقيا | |
3 | الأول خيار المجلس | 23 | القسم الثاني خيار الحيوان | |
4 | لكل من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس | 24 | خيار الحيوان ثلاثة أيام | |
5 | ثبوت الخيار للوكيلين لصدق البيعان عليهما | 24 | خيار الحيوان للمشتري خاصة | |
8 | المدار في التفرق هو التفرق عن مجلس العقد | 28 | ابتداء الخيار من حين العقد | |
9 | عدم بطلان خيار المجلس لو أكرها على التفرق | 29 | الخيار يسقط باشتراط سقوطه وبالتزامه | |
11 | سقوط الخيار باشتراط سقوطه | 30 | يسقط الخيار بانقضاء المدة | |
13 | سقوط الخيار بمفارقة كل من المتبايعين ولو بخطوة | 32 | القسم الثالث خيار الشرط | |
15 | سقوط الخيار بالتخاير | 32 | لا بد ان يكون مدة خيار الشرط مظبوطة | |
16 | لو التزم أحدهما به سقط خياره دون صاحبه | 34 | لكل منهما ان يشترط الخيار لنفسه أو لغيره | |
16 | ولو خير أحدهما فسكت فخياره باق | 35 | يجوز لهما اشتراط خيار المؤامرة | |
19 | سقوط الخيار بالشراء من ينعتق على المشترى | 36 | للبايع اشتراط الخيار مدة معينة برد الثمن وارتجاع المبيع انشاء | |
39 | النماء من حين العقد إلى حين الفسخ للمشترى كما ان التلف منه |




