مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 23 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 398 من 413

من كتاب الله ( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ ) والموعظة هي التوبة ، لجهله بتحريمه ثم معرفته به ، فما مضى فحلال ، وما بقي فليتحفظ » ونحوه ما عن فقه الرضا 7 (1) راويا له عن أبى جعفر 7‌ وفي صحيح هشام (2) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل يأكل الربا وهو يرى أنه حلال ، قال : لا يضره حتى يصيبه متعمدا فإذا أصابه متعمدا فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل » كقوله ، 7 في صحيح الحلبي (3) « كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة.

وقال : لو أن رجلا ورث من أبيه ما لا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ، ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلالا ، كان حلالا طيبا ، فليأكله ، وإن عرفت منه شيئا معزولا أنه ربا فليأخذ رأس ماله ويرد الربا ، وأيما رجل أفاد مالا كثيرا فيه الربا فجهل ذلك ، ثم عرفه فأراد أن ينزعه ، فما مضى فله ، ويدعه فيما يستأنف » وقال أيضا‌ في صحيح الحلبي الآخر (4) : « أتى رجل أبي فقال : إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربى وقد اعترف به واستيقن ذلك ، وليس يطيب لي حلاله ؛ لحال علمي به ، وقد سألت الفقهاء من أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا : لا يحل أكله من أجل ما فيه ، فقال أبو جعفر 7 : إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله ؛ فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك ؛ وإن كان مختلطا ، فكله هنيئا فإن المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فإن رسول الله 6 قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي ، فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه ، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ، ووجب عليه فيه العقوبة إذا ارتكبه ، كما يجب على من يأكل الربا.

وسأل الصادق 7 (5) أيضا أبوا الربيع الشامي « عن رجل أربى بجهالة ثم أراد أن يتركه فقال أما ما مضى فله وليتركه فيما يستقبل ، ثم قال : إن رجلا أتى أبا جعفر 7 فقال :

__________________

(1) فقه الرضا ص 77.

(2) الوسائل الباب 5 من أبواب الربا الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 5 من أبواب الربا الحديث 2 باختلاف يسير.

(4) الوسائل الباب 5 من أبواب الربا الحديث 3 باختلاف يسير.

(5) الوسائل الباب 5 من أبواب الربا الحديث 4 باختلاف يسير.

الصفحة 398 من 413