مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 23 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 339 من 413

المتجانسين متماثلا نسيئة ، والمبسوط من أن الأحوط أن يكون يدا بيد.

وفي الدروس « إنه أول كلامه ، بإرادة التحريم لأن المسألة إجماعية ، » قلت : لأنه نفسه منع من بيع الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان نسيئة ، فضلا عما نحن فيه ، فمثله حينئذ لا يعد خلافا بعد الإجماع بقسميه ، وظهور النصوص في تحقق الربا بذلك ، بل ستعرف القول بتحققه بذلك مع اختلاف الجنس ، فضلا عن متحده.

وحيث يجوز بيع المتجانسين لا يشترط في صحته التقابض قبل التفرق عندنا ، كما عن التذكرة لإطلاق الأدلة السالم عن المعارض ، ضرورة عدم الربا بعد أن كانا حالين ، وإن قبض أحدهما وبقي الأخر فاليد باليد ، إن كان في الأدلة يراد به نفي النسيئة ، كما هو معلوم ، إلا في الصرف فيجب التقابض فيه حتى مع اختلاف الجنس ، للأدلة التي ستسمعها في محلها ، بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، إلا من ابن زهرة في الغنية فأوجب التقابض قبل الافتراق في بيع المتجانسين ، وهو غريب ، لم أجد من وافقه عليه.

وأغرب منه دعواه نفى الخلاف عنه في الظاهر ، ولو اختلف الجنسان في الربويين جاز التماثل والتفاضل نقدا ، بلا خلاف كما اعترف به بعضهم ، بل الإجماع بقسميه عليه ، للإطلاق والنبوي (1) المجمع عليه كما في السرائر « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » وقول أبى جعفر 7 في صحيح ابن مسلم (2) « إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد » كقول الصادق 7 (3) في موثق سماعة : « المختلف مثلان بمثل‌

__________________

(1) المستدرك ج 2 ص 480.

(2) الوسائل الباب 13 من أبواب الربا الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 13 من أبواب الربا الحديث 9.

الصفحة 339 من 413