مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 23 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 335 من 413

ودعوى أنه البيع والقرض مع وصف الزيادة كما يومي إليه تعريف بعضهم له بذلك أو أنه الزيادة فيهما خاصة لغة أو شرعا لا شاهد لها ، بل الشواهد جميعا على خلافها حتى ما ورد (1) في وجه تحريمه من تعطيل المعاش ، (2) واصطناع الناس المعروف ونحوهما. بل والصحاح المستفيضة التي سيمر عليك كثير منها ، كقول الصادق 7 في صحيح ابى نصر (3) « الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الأخر إلى أن قال : والدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به » وفي آخر (4) كان علي 7 « يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، ولم يكن علي 7 يكره الحلال » وقال عبد الرحمن (5) للصادق 7 أيضا « أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال : لا يجوز إلا مثلا بمثل » كقوله أيضا في صحيح الحلبي (6) « الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيها زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار » وسأل محمد أبا جعفر 7 (7) عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أرطال اثنى عشر رطلا دقيقا فقال : لا قلت : الرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن لكل صاع أرطالا مسماة ، قال : لا » بل قيل إنه صريح في المطلوب إلى غير ذلك من النصوص ، الظاهرة بسبب الإطلاق أو ترك الاستفصال في حصول الربا بالزيادة في مطلق المعاوضة ، المعتضدة مع ذلك كله بالاحتياط.

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الربا الحديث 8.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب الربا الحديث 3.

(3) الوسائل ذكر صدره في باب 8 من أبواب الربا عن أبى بصير الحديث 3 وذكر ذيله عن زرارة في باب 9 الحديث 4.

(4) الوسائل الباب 15 من أبواب الربا الحديث 1.

(5) الوسائل الباب 8 من أبواب الربا الحديث 2.

(6) الوسائل الباب 1 من أبواب الصرف الحديث 1.

(7) الوسائل الباب 9 من أبواب الربا الحديث 3 .

الصفحة 335 من 413