من حين الإجازة بناء على النقل ، أما على الكشف فان كانت بعد الثلاثة سقط ، وإلا ثبت فيما بقي منها والله أعلم.
وكيف كان ف ( يسقط باشتراط سقوطه في العقد وبالتزامه بعده ) لما تقدم في خيار المجلس وبإحداثه فيه حدثا ، كوطي الأمة وقطع الثوب وبتصرفه فيه سواء كان تصرفا لازما كالبيع أو لم يكن كالهبة قبل القبض والوصية لصحيحي ابن رئاب السابقين (1) ومكاتبة الصفار (2) إلى أبي محمد 7 « في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، إله أن يردها في الثلاثة الأيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها؟ فوقع 7 إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إنشاء الله » وصرح جماعة بل لا خلاف فيه يعرف بينهم أنه لا فرق بين الناقل وغيره ، لصدق اسم الحدث ، وذكر بعض أفراد العام أو المطلق للتمثيل لا يقضي بالتخصيص والتقييد لهما ؛ سيما إذا كان في كلام السائل كالمكاتبة ، والمناقشة بظهور صحيحي ابن رئاب في اختصاص الحدث بما لا يشمل التصرف الناقل إذ المثال إنما هو لما ماثله ضعيفة ، ضرورة أن ذلك وإن لم يكن من صنف المذكور ، ولكنه أولى قطعا ؛ نعم قد يظهر من بعض النصوص الاتية في خيار الشرط (3) عدم دلالة مثل ذلك على الرضا ولذا اشترط على المتصرف الذي له الخيار أن يستوجب البيع أولا ، لكن لم أجد عاملا بها ، فهي بالنسبة إلى ذلك شاذة.
وعلى كل حال فقد قيل أن الظاهر من صحيح الرضا (4) الذي هو كالتعليل
__________________
(1) الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار الحديث 1 و 3.
(2) الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 12 من أبواب الخيار الحديث 1 2.
(4) الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار الحديث 1.




