مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 23 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 250 من 413

فيطأها قال : يردها ويرد معها عشر ثمنها إذا كانت حبلى » وحمله في التهذيبين على الغلط من الناسخ أو الراوي بإسقاط لفظ نصف ليطابق ما رواه هذا الراوي بعينه ، وغيره.

وقد يؤيده ما في الدروس « من أنه ذكر الصدوق (1) هذا الخبر برجاله ، وفيه نصف العشر » كما أنه يمكن حمله على كون عشر الثمن نصف عشر قيمتها ، أو على البكر بحمل الحمل من السحق أو وطئ الدبر بناء على أن له منفذا ، مؤيدا بما في الكافي بعد أن ذكر خبر عبد الملك المتضمن للنصف قال : في رواية اخرى (2) « إن كانت بكرا فعشر قيمتها ، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها » وبالمعلوم من وضع الشارع العشر لوطء البكر في غير المقام.

وعلى كل حال فقد عرفت من ذلك مستند ما عن الحلبي من إطلاق رد العشر ، وما عن ابن إدريس والفاضل والكركي والقطيفي والميسي والشهيد الثاني وبعض متأخري المتأخرين من رد ذلك إذا كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا ، إلا أن الأول مع اتحاده واحتماله ما عرفت ، وذكره عشر الثمن ، لا القيمة ، وظهوره في كون الوطء مع العلم بالحبل الذي ستعرف خروجه عما نحن فيه ، ومخالفته للمعلوم من وضع الشارع نصف العشر لوطء الأجنبي ، فضلا عن المقام الذي كان الوطء فيه من المالك قاصر عن معارضة النصوص السابقة المعتضدة بعمل الأصحاب من وجوه ، فلا ريب حينئذ في ضعف القول.

أما التفصيل فإنه وإن أمكن حمل الخبر المذكور عليه ، ويشهد له المرسل المزبور (3) المؤيد بمعلومية وضع هذا التقدير للوطء في غير المقام ، إلا أن إطلاق النصوص (4) الكثيرة والفتاوى على خلافه ، اللهم إلا أن يدعى انصرافه للحامل‌

__________________

(1) الفقيه ج 3 ص 139 الحديث 50 الطبع الحديث النجف :.

(2) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العيوب الحديث 4.

(3) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العيوب الحديث 4.

(4) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العيوب.

الصفحة 250 من 413