« سئل الصادق 7 عن رجل اشترى جارية ، لمن الخيار للمشتري أو البائع أو لهما كليهما؟ فقال : الخيار لمن اشترى ، ثلاثة أيام نظرة ، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء ، قلت له : أرأيت إن قبلها المشتري أو لا مس فقال : إذا قبل أو لا مس أو نظر فيها الى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته » الحديث. بل وصحيح الفضيل (1) قال للصادق 7 : « ما الشرط في الحيوان؟ فقال : ثلاثة أيام للمشتري ، قلت : وما الشرط في غير الحيوان؟ فقال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا » الحديث ، الذي يقرب منه في الصراحة بالعدول بالجواب في غير الحيوان ، والاقتران باللام المفيدة للاختصاص ، وظهور ارادة القيد من الوقوع في بيان السؤال ، فهو بمنزلة ما يذكر في الحدود والحصر بتعريف المبتدأ بناء على أن للمشتري خبرا ، أو كالخبر بالنسبة إلى ذلك ونحو خبر ابن أسباط (2) « سمع الرضا 7 يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، وفي غير الحيوان ان يفترقا » وإن لم يجتمع فيه جميع ما ذكرنا ، كصحيح الحلبي (3) « عن الصادق 7 في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري ، وهو بالخيار فيها ان شرط فيها أو لم يشترط » ، وصحيح ابن رئاب (4) « عن الصادق 7 الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، اشترط فيها أو لم يشترط ، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضا منه ، فلا شرط ، قيل له : وما الحدث؟ قال : إن لا مس أو قبل أو نظر منها إلى ما يحرم عليه قبل الشراء » وسمع الحسن بن علي بن فضال
__________________
(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الخيار الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب الخيار الحديث 5.
(3) الوسائل الباب 3 من أبواب الخيار الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار الحديث 1.




