مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 23 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 163 من 413

يكال أو يوزن وفاقا للمفيد والنهاية ومحكي القاضي ، بل هو المشهور بين متأخري الأصحاب ، نقلا وتحصيلا ، لأصالة الجواز وعموماته ، وإطلاقاته ، سيما التعليل في نحو‌ الصحيحين اللذين في أحدهما (1) « في رجل أمر رجلا يشترى متاعا ، فيشتريه منه ، قال : لا بأس بذلك ، إنما البيع بعد ما اشتريته » وفي ثانيهما (2) « لا بأس إنما تشتري. بعد ما اشتريته ».

وخصوص‌ خبر الكرجى (3) قال للصادق 7 : « أشتري الطعام إلى أجل مسمى ، فيطلبه التجار منى بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه ، فقال : لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت ، وليس لك أن تدفع قبل أن تقبض ، قلت : فإذا قبضته جعلت فداك ، فلي أن أدفعه بكيله؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا » وزاد فيما رواه عنه‌ في الفقيه ، (4) قال : « وقلت له : اشتري الطعام من الرجل ، وأبيعه من رجل آخر قبل أن اكتاله ، فأقول : ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته؟ قال : لا بأس » والمراد أجل الثمن ، والبيع مرابحة ، ولذا قيد الامام 7 نفى البأس بما سمعت.

وخبر جميل بن دراج (5) عن الصادق 7 أيضا « في رجل اشترى الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه؟ قال : لا بأس ، ويوكل الرجل المشتري منه بكيله وقبضه؟ قال : لا بأس » وخبر أبى بصير (6) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل اشترى طعاما ثم باعه‌

__________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام العقود الحديث 6 وفيه بعد ما يشتريه : بدل ما أشتريه.

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام العقود الحديث 8 وفيه انما يشتريه منه بعد ما يملكه.

(3) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 19.

(4) الفقيه ج 3 ص 131 الطبع الحديث النجف.

(5) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 6.

(6) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 16 مع نقصان يسير فيه.

الصفحة 163 من 413