مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 23 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 122 من 413

بكم يقوم عليكم ؛ فأقول : بكذا وكذا فأبيعه بربح؟ فقال : إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك قال : فاسترجعت وقلت : هلكنا » الحديث والمراد منه بقرينة الخبرين السابقين ، أنه إذا باعه مرابحة ولم يذكر الأجل ، لا أن المراد بيان وجوب الاخبار خاصة فهو واضح الدلالة كالسابقين.

وأما السند فقد عرفت حاله في جميعها فالعمل بها متجه خصوصا بعد ان لم تكن مهجورة ، بل عمل بها الإسكافي والشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة ، والمحدث البحراني على ما حكي عن بعضهم ، ومال إليه الأردبيلي ، أو قال به في المحكي عنه ، ولم يعلم حال من لم يتعرض لذلك منهم ، كالصدوق والمفيد ، وأبى يعلى ، وعلم الهدى والراوندي على ما قيل ، وعن صاحب الرموز التوقف ، كالشهيد في غاية المراد ، وظاهر الدروس والمحقق الثاني في تعليق الإرشاد ، بل قيل أن التوقف ظاهر شرح الإرشاد لفخر الإسلام. والتنقيح والمقتصر ، والتوقف من جهتها ، كالعمل بها في الخروج عن الشذوذ والهجر ، بل عمل بها في المختلف في الجملة قال بعد ان ذكرها دليلا للشيخ. « والجواب انها محمولة على ما إذا باعه بمثل ما اشتراه وأخفى عنه النسيئة ولم يشترط النقد ، فإنه والحال هذه ، يكون له من الأجل مثل ما كان للبائع على إشكال ».

وإن كان قد يناقش فيه بأنه مع كونه إحداث قول في المسألة لا فرق في ظاهرها بين التصريح بالنقد وعدمه ، بعد أن كان الإطلاق منصرفا إليه ، خصوصا بعد ما عرفت من تصريحهم بأنه مؤكد ، على أن الظاهر اتحاد محل النزاع في كلام الأصحاب مع مضمون النصوص ، والظاهر أن مراد المختلف بقوله باعه بمثل ما أشتريه ، التصريح بتعيين الثمن ، وأنه هو الذي اشتراه به وأخفى النسيئة ، لا أنه عقد البيع كذلك ، ضرورة بطلانه حينئذ ، فضلا أن يكون له من الأجل مثله.

لكن في حاشية الإرشاد للكركي « ظاهر الاخبار يقتضي ثبوت مثل الأجل ؛

الصفحة 122 من 413