مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 23 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 121 من 413

ولفوات ما هو كالشرط والوصف ، ولحديث الضرار (1) المنجبر هنا بفتوى كثير ، بل في تعليق الإرشاد الأكثر ، بل في الرياض أنه الأشهر بين الطائفة ، سيما متأخريهم بل ظاهرهم الاتفاق عليه كافة ، إلا من الشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة ، بل في موضع آخر منه أنه المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا من متأخري الطائفة ، مع رجوع الشيخ في الخلاف والمبسوط عما في النهاية مؤيدا ذلك كله بثبوته فيما هو مثله في المعنى ، من الكذب والخطاء بمقدار الثمن من غير خلاف يعرف فيه بينهم الا من المحكي عن الإسكافي ، فله الأخذ بحط الزيادة وربحها والمبسوط حيث يظهر غلطه وعن الخلاف أنه قواه مع أنه لا دلالة في كلام الإسكافي على سقوط الخيار ، ولعله يثبته له مع ذلك.

ولكن المروي هنا أنه يصح البيع ويكون للمشتري من الأجل مثل ما كان للبائع ففي صحيح هشام (2) عن أبى عبد الله 7 « في الرجل يشترى المتاع إلى أجل فقال : ليس له ان يبيعه مرابحة الا إلى الأجل الذي اشتراه فان باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل : مثل ذلك » وخبر أبى محمد الوابشى (3) الذي لا تقدح جهالته بعد ان كان الراوي عنه ابن محبوب في وجه في معقد الإجماع على تصحيح ما يصح عنه قال : « سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله 7 ، عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ، ثم باعه من رجل آخر مرابحة ، إله أن يأخذ منه ثمنه حالا والربح؟ قال : ليس عليه إلا مثل الذي اشترى ، إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد ، وإن لم يكن نقد شيئا فالمال عليه إلى الأجل الذي اشتراه »

وخبر ميسر بياع الزطي (4) الذي هو كالصحيح في الوجه المزبور ، لأن في السند صفوان قال لأبي عبد الله 7. « إنا نشتري المتاع بنظرة ، فيجي‌ء الرجل ، فيقول :

__________________

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب الخيار الحديث 3 4.

(2) الوسائل الباب 25 من أبواب أحكام العقود الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 25 من أبواب أحكام العقود الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 25 من أبواب أحكام العقود الحديث 1.

الصفحة 121 من 413