مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 22 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 9 من 492

والميتة ، والكلب الذي لا يصيد (1) ويتم بعدم القول بالفصل ، وإلى‌ النبوي (2) عن ابن عباس الذي أورده في الخلاف والسرائر والتذكرة والمهذب والغوالي كما قيل : « ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ». وخبر جابر (3) بن عبد الله الذي أورده أيضا في الخلاف والمنتهى كما قيل « أن الله ورسوله 6 حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام قيل : يا رسول الله أريت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال : لا هو حرام ثم قال : 6 قاتل الله اليهود ، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها حملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها » ، وعن الإيضاح والغوالي أنه 7 قال : « لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها » (4) بل قد يستفاد ذلك أيضا من قوله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ) (5) بناء على أن تعلق التحريم بالأعيان يعم جهات الانتفاع لا خصوص المنافع المقصودة ، كالأكل والشرب وإن كان فيه ما فيه ، نعم قد يدل قوله تعالى في الخمر ( رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ ) (6) على ذلك باعتبار عدم تحقق الاجتناب عنها مع التصرف فيها بالتجارة ، بل وكذا قوله ( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) (7) بناء على أنه القذر كما عن الجوهري والقاموس بل هو‌

__________________

(1) الوسائل الباب 5 و 14 و 40 و 55 من أبواب ما يكتسب به.

(2) الخلاف ج 1 ص 225 الطبع الحديث بطهران سنة 1370.

(3) صحيح بخاري ج 2 ص 26 صحيح مسلم ج 1 ص 229.

(4) مسند ابن حنبل ج 1 ص 322.

(5) سورة المائدة الآية 3.

(6) سورة المائدة الآية 90.

(7) سورة المدثر الآية 5.

الصفحة 9 من 492