مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 22 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 73 من 492

فإن الذي ينبغي ، إعطاء كل ذي حق حقه ، فمن لم يكن فيه صفة للذم فليس له إلا المدح ، وبالعكس فذو الجهتين يستحق الأمرين ، ودعوى أن مستحق الذم يحرم مدحه ، ومستحق المدح يحرم ذمه كذلك ، ممنوعة بالسيرة القاطعة وغيرها فضلا عن دعوى الإجماع عليها والله أعلم.

ومنه إي المحرمات لنفسها تعلم شي‌ء من السحر للعمل وتعليمه كذلك وعمله ، بلا خلاف أجده فيه في الجملة بين المسلمين ، فضلا عن غيرهم ، بل هو من الضروريات التي يدخل منكرها في سبيل الكافرين ، والكتاب والسنة قد تطابقا على حرمته ، وأنه من عمل المفسدين الذين لا يفلحون بل في ظاهر (1) « آية ( هارُوتَ وَمارُوتَ ) » ما يقتضي كفر عامله ومعلمه وأما النصوص فقد تظافرت أو تواترت فيه ، ففي‌ خبر السكوني (2) عن جعفر بن محمد عن أبيه 8 « قال : قال رسول الله 6 : ساحر المسلمين يقتل ، وساحر الكفار لا يقتل ، قيل يا رسول الله 6 لم لا يقتل ساحر الكفار ، قال : لان الشرك أعظم من السحر ولان السحر والشرك مقرونان » وفي‌ خبر أبي البختري المروي (3) عن قرب الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه 8 « ان عليا 7 قال : من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر ، وكان آخر عهده بربه أن يقتل إلا أن يتوب » إلى غير ذلك من النصوص سيما الواردة في قصة هاروت وماروت ، وفي حده.

__________________

(1) سورة البقرة الآية 102.

(2) الوسائل الباب 25 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 25 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7.

الصفحة 73 من 492