الصفحة | الموضوع | الصفحة | الموضوع | |
357 | في عدم جواز بيع الوقف | يعتبر بمكيال ويؤخذ بحسابه | ||
359 | في مجوزات بيع الوقف | 427 | في أن المدار في المكيل والموزون ما هو المتعارف في تلك البلد | |
374 | في عدم صحة بيع أم الولد | 429 | في جواز بيع الثوب والأرض بالمشاهدة | |
383 | في عدم جواز بيع الرهن الا مع الاذن | 431 | في انه إذا اختلفا فالقول قول المبتاع مع يمينه | |
384 | في أن من الشرايط أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه | 433 | في أن كل شئ يراد منه الطعم أو الريح فلا بد من اختباره بالذوق أو الشم | |
385 | عدم صحة بيع ما يتعذر تسليمه | 435 | في ان للمشتري الخيار بين الرد والأرش ان خرج معيبا | |
393 | عدم صحة بيع الآبق منفردا | 437 | في أن ما يؤدي اختباره إلى افساده يشتري بلا اختبار | |
397 | صحة بيع الآبق منضما | 439 | في أن للمشتري الأرش إذا كان معيبا | |
401 | في الحاق الضال بالآبق | 440 | في عدم جواز بيع سمك الآجام | |
402 | في بيع ما يتعذر تسليمه الابعد مدة | 443 | في جواز بيع اللبن في السكرجة مع ما بقي في ضرعها | |
406 | في ان من الشرائط ان يكون الثمن معلوم القدر | 445 | في جواز بيع ما كان فيه الغرر من حيث الحصول مع الضميمة | |
413 | في ضمان المشتري للمأخوذ بالعقد الفاسد لو تلف في يده | 447 | جواز بيع المسك في فاره | |
414 | في أن ضمان المشتري بالقيمة يوم قبضه | |||
417 | في أن من الشرائط أن يكون المبيع معلوما | |||
417 | في عدم صحة بيع ما يكال أو يوزن جزافا | |||
425 | إذا تعذر عد ما يجب عده جاز أن |




