مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 22 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 477 من 492

7 عن الحكرة في الأمصار » وخبر حمزة (1) « عن علي 7 أن رسول الله 6 مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم إلى أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث ينظر الناس إليها فقيل : لرسول الله 6 لو قومت عليهم ، فغضب حتى عرف الغضب في وجهه وقال : أنا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله عز وجل يرفعه إذا شاء ويضعه إذا شاء » وخبر أبي مريم (2) « عن أبي جعفر 7 قال : رسول الله 6 ، أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع » وخبر أبي البختري المروي عن قرب الاسناد (3) « عن جعفر بن محمد عن أبيه 8 أن عليا «ع» كان ينهى عن الحكرة في الأمصار وقال : ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن » وفي كتاب علي 7 إلى الأشتر المروي في نهج البلاغة (4) « فامنع من الاحتكار ، فان رسول الله 6 منع منه ، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل واسعا لا يجحف بالفريقين من البائع والمبتاع ، فمن لم يفارق حكرة بعد نهيك إياه فنكل وعاقب في غير إسراف » وفي‌ المرسل المروي عن كتاب ورام (5) « عن النبي 6 عن جبرئيل 7 اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلي فقلت : يا مالك لمن هذا فقال : لثلاثة المحتكرين والمدمنين الخمر‌

__________________

(1) الوسائل الباب 30 من أبواب آداب التجارة الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 6.

(3) الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 7.

(4) الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 13.

(5) الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 11.

الصفحة 477 من 492