مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 22 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 415 من 492

في محله إنشاء الله هذا وقد ظهر لك مما ذكرناه في أول البحث الحال في الشرط.

الخامس إذ كما يشترط العلم بالثمن على الوجه المزبور كذلك يشترط أن يكون المبيع معلوما على الوجه الذي سبق وحينئذ فلا يجوز بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جزافا ولو كان مشاهدا كالصبرة ولا بمكيال مجهول كقصعة حاضرة وإن تراضيا بها ، ولا الوزن المجهول كصخرة معينة ولا العدد المجهول كملأ اليد ونحوها بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النهي عن الغرر (1) وعدم صدق العلم وغير ذلك مما سمعت وخصوص‌ قول الصادق 7 في حسن الحلبي (2) « لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر » وقال : في الآخر (3) « لا يحل للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر قلت فان الرجل يستأجر للكيل الكيال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق ولو قال هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته فقال : لا يصلح إلا مد واحد والأمناء بهذه المنزلة » وفي‌ صحيح سعد (4) « عن أبي الحسن 7 سئل عن قوم يصغرون القفزان يبيعون بها قال : أولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم » فما في الحدائق عن الأردبيلي ; من المناقشة في ذلك في غير محلها ، نعم لو تعاقدا على صاع بلد ولو غير‌

__________________

(1) الوسائل الباب 40 من أبواب آداب التجارة الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 26 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 26 من أبواب عقد البيع وشروطه 2 مع اختلاف يسير.

(4) الوسائل الباب 6 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1.

الصفحة 415 من 492