وغيرها ، مضافا إلى ما سمعت للصحيح أو الحسن كالصحيح عن رفاعة (1) « سألت أبا عبد الله 7 فقلت ساومت رجلا : بجارية له فباعنيها بحكمي ، فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت له : هذه الألف درهم حكمي عليك فأبى أن يقبضها مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالألف درهم ، قال : فقال : أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة ، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه ، كان عليك أن ترد ما نقص من القيمة ، وإن كان قيمتها أقل مما بعثت إليه فهو له ، قال : فقلت له : أرأيت ان أصبت بها عيبا بعد ما مسستها ، قال : ليس عليك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب » بل ظاهره بعد ذلك جواز بيع المكيل والموزون بغير كيل ولا وزن أيضا ، لخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري (2) « سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن بغيره ثم يأخذه على نحو ما فيه فقال : لا بأس » وللأخبار الدالة على جواز تصديق البائع والأخذ بما يقوله (3).
ضرورة أن الخبر الأول الذي لم يحكم بصحة البيع فيه على نحو ما وقع فيه ، بل بثمن المثل الذي لم يكن مقصودا لهما ، مع اتحاده وهجره بين الطائفة ، واحتماله قضية في واقعة. والموافقة للعامة ، والتوكيل في البيع الذي ينبغي فيه مراعاة ثمن المثل ، وتلف الجارية والشراء جديدا بثمن المثل ، وغير ذلك مما لا يليق بالفقيه ، الجرأة به على مخالفة قواعد المذهب التي صارت من ضرورياته ، ويعرفه المخالف
__________________
(1) الوسائل الباب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 4.
(3) الوسائل الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه.




