مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 22 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 39 من 492

وفي إطلاق الفاضل حرمة اقتناء الأعيان النجسة كما هو واضح.

النوع الرابع ما هو محرم في نفسه لا لنجاسة ولا لغاية ولا لعبث‌ كعمل الصور المجسمة لذوات الأرواح ، ولعل ترك التقييد بذلك لظهور لفظ الصور في ذلك ، وعلى كل حال فلا خلاف في حرمة عملها ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المنقول منه مستفيض ، كالنصوص ففي‌ خبر المناهي عن الحسين بن يزيد عن الصادق 7 (1) « نهى رسول الله 6 عن التصاوير وقال : من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ ، ونهى أن ينقش شي‌ء من الحيوان على الخاتم » وفي‌ خبر محمد بن مروان (2) عنه أيضا « ثلاثة يعذبون يوم القيامة من صور صورة الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها » والمرسل عن ابن عباس عن النبي 6 (3) « من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بفاعل » وفي‌ صحيح محمد بن مسلم (4) « سألت أبا عبد الله 7 عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال : لا بأس ، ما لم يكن شيئا من الحيوان » بل في‌ صحيح أبي العباس (5) عنه أيضا « إشعار أو ظهور في ذلك ، قال : في قوله تعالى ( يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ ) إلى آخرها والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ، ولكنها الشجر وشبهه » وكذا خبره الآخر (6) وفي‌

__________________

(1) الوسائل الباب 94 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6.

(2) الوسائل الباب 94 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7.

(3) الوسائل الباب 94 من أبواب ما يكتسب به الحديث 9.

(4) الوسائل الباب 94 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3.

(5) الوسائل الباب 94 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.

(6) الوسائل الباب 94 من أبواب ما يكتسب به الحديث بعد ذكر الحديث الأول.

الصفحة 39 من 492