مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 22 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 373 من 492

انها تباع وتوهب وتورث وحدها حد الأمة » والصحيح عن وهب بن عبد ربه (1) « عن الصادق 7 في رجل زوج أم ولد له عبدا له ثم مات السيد قال : لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة » من الشواذ التي يجب طرحها ، وإن حكي عن الصدوق العمل به ، أو تأويلها بإرادة من كان لها ولد مجازا ، كما عساه يومي إليه‌ صحيح زرارة (2) عنه 7 أيضا « أم الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد » على أن الخبر الثاني رواه الشيخ في رجل زوج عبدا له من أم ولد له ولا ولد لها من السيد ثم مات السيد إلى آخره ولا إشكال فيه حينئذ ضرورة مساواة حكمها لغيره إذا مات ولدها في حياة سيدها

ولذا قال : المصنف لا يصح بيعها ما لم يمت ولدها ، بلا خلاف أجده فيه ، بل لعل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص التي منها ما سمعت ، وإلى عموم تسليط الناس على أموالهم (3) المقتصر في الخروج عنه على أم الولد التي لا تشمل الفرض حقيقة كما هو واضح نعم لو كان له ولد ففي قيامه مقامه مطلقا وعدمه كذلك ، والتفصيل بين كونه وارثا وعدمه وجوه ، بل الأخيران منها قولان ، أو يكن البيع في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها بأن لم يكن عنده ما يزيد على مستثنيات الدين كما في الحدائق ، فيجوز حينئذ بيعها خلافا للمرتضى فمنع على ما حكي عنه من بيعها مطلقا ، ولا ريب في ضعفه بل الظاهر انه مسبوق بالإجماع وملحوق به ولكن في اشتراط موت المالك مع ذلك كما عن ابن حمزة تردد من إطلاق جواز بيعها‌

__________________

(1) الوسائل الباب 72 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستيلاد الحديث 1.

(3) البحار ج 2 ص 272 الطبع الحديث.

الصفحة 373 من 492