على محرم كبيع السلاح لأعداء الدين مع قصد الإعانة أو كانت الحرب قائمة ، للنهي عن الإعانة (1) ول قول الصادق 7 في خبر (2) السراد أو مرسله في جواب « سؤاله عن بيع السلاح لا تبعه في فتنة » وصحيح علي بن جعفر (3) المروي عن كتاب مسائله وقرب الاسناد « سأل أخاه عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ، فقال إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس » وما في وصية النبي 6 لعلي 7 في خبر حماد بن أنس (4) « يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة ، عشرة أصناف إلى أن قال : وبايع السلاح من أهل الحرب » وخبر هند السراج (5) « قال : لأبي جعفر 7 أصلحك الله تعالى إني كنت أحمل السلاح إلى الشام ، فأبيعه منهم فلما أن عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت لا أحمل إلى أعداء الله فقال : احمل إليهم وبعهم ، فان الله يدفع بهم عدونا وعدوكم يعني الروم ، فان كان الحرب بيننا فلا تحملوا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعين به علينا فهو مشرك » وحسن أبي بكر الحضرمي (6) قال : « دخلت على أبي عبد الله 7 فقال له حكم السراج : ما تقول فيمن يحمل لأهل الشام من السروج وأداتها فقال : لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله 6 إنكم في هدنة وإن كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح ».
__________________
(1) سورة المائدة الآية 2.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4.
(3) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6.
(4) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7.
(5) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2.
(6) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.




