وفي خبر (1) زرارة « اشترى ضريس بن عبد الملك واخوه من هبيرة أرزا بثلثمائة قال : فقلت له ويلك ويلك أو ويحك أنظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه واحتبس الباقي فأبى علي ، قال : فادى المال وقدم هؤلاء فذهب أمر بني أمية قال : فقلت ذلك لأبي عبد الله 7 فقال : مبادرة للجواب هو له هو له فقلت : له إنه قد أداها فعض على إصبعه » إلى غير ذلك من النصوص التي لا يمكن استقصاؤها.
مضافا إلى نصوص الجوائز (2) التي تقدمت سابقا الشاملة بإطلاقها لما كان من الخراج وغيره ، بل الغالب كونه منه ، وإلى فحوى التعليل بطيب الولادة فيما ورد من النصوص المتواترة في تحليل حقهم من الخمس الذي في أيدي المخالفين ، بل فيها ما يقتضي التحليل مطلقا من غير فرق بين ما كان عينه لهم وبين ما كان لهم ولاية التصرف فيه من الخراج ، وغيره قال : أبو جعفر 7 في خبر الثمالي (3) المروي في المقنعة « من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال ، وما حرمناه من ذلك فهو حرام ، والناس يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك ».
ونحوه عن الصادق 7 في خبر داود الرقي (4) وخبر المعلى ابن خنيس (5) « قلت : لأبي عبد الله 7 ما لكم من هذه الأرض فتبسم ، ثم قال : إن الله بعث جبرئيل وأمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض منها سيحان وجيحان وهو نهر بلخ والخشوع وهو نهر
__________________
(1) الوسائل الباب 52 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 51 من أبواب ما يكتسب به.
(3) الوسائل الباب 3 من أبواب الأنفال الحديث 4.
(4) الوسائل الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث 7.
(5) الوسائل الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث 17.




