مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 22 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 138 من 492

المستفادة من آية (1) ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (2) « و ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) » (3). « و ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) » وتسلط الناس على أموالها ، إذ لا خلاف في أنها مملوكة ولإتلافها غرامات ، ويجوز إجارتها وهبتها ووقفها والوصية بها ، وأن تكون مهرا للنكاح ، وعوضا للخلع ، بل يجوز أن تكون ثمنا في الإجارة وغيرها ، بل إن كان المانع يقتصر في المنع ، على خصوص ما تسمعه من النصوص ، اتجه جواز كونها ثمنا للبيع ، إذ المنهي عنه الثمن لها ، لا عن أن تكون هي أثمانا لغيرها ، إلى غير ذلك من أحكام الملك والتمليك ، في العين والمنفعة ، فإخراج خصوص البيع من بينها محتاج إلى دليل قاهر صالح ، للحكم به على ذلك ، وليس الا دعوى ما دل عليه في النجاسات والمحرمات ، ونصوص (4) ان ثمن الكلب سحت » وخصوص‌ صحيح بن مسلم (5) وعبد الرحمن « عن أبي عبد الله 7 ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت » وخبر العامري (6) « سأله أيضا عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال سحت وأما الصيود فلا بأس » وخبر أبي بصير « سأله أيضا عن ثمن كلب الصيد قال : لا بأس بثمنه والآخر لا يحل ثمنه » وخبره الآخر (7) « عنه أيضا في حديث أن رسول الله 6 قال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا‌

__________________

(1) سورة البقرة الآية 275.

(2) سورة المائدة الآية 1.

(3) سورة النساء الآية 29.

(4) الوسائل الباب 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2.

(5) الوسائل الباب 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3.

(6) الوسائل الباب 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.

(7) الوسائل الباب 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5.

الصفحة 138 من 492