مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 22 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 111 من 492

لا بأس به ، بعد فرض قوة المعارض ، ولعل من الغش أو في حكمه في الحرمة ، والبيع وغيرهما تدليس الماشطة مثلا ، الامرأة على خطابها والجارية على مشتريها ، بإظهار حسن ليس فيها ، وإخفاء قبحها ، كتحمير وجهها ، ووصل شعرها ، ونحو ذلك بلا خلاف أجده كما عن بعضهم الاعتراف به ، بل عن آخر الإجماع عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى نصوص الغش ، بل ربما استدل عليه بما عن‌ معاني الأخبار (1) مسندا إلى النبي 6 « انه لعن الناصمة والمنتمصة والواشرة والموتشرة ، والواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة » أي التي تنتف الشعر ، وتنشر أسنان الامرأة وتحددها ، وتصل شعر المرأة بشعر غيرها ، وتغرز بالإبرة ثم تحشوه بالكحل ، ونحوه بدعوى أن المراد فعل ذلك كله أو بعضه للتدليس ، وفيه أن الظاهر كراهة ذلك في نفسه ، خصوصا وصل الشعر بالشعر ، الذي ورد فيه النهي في (2) مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله 7 « قال : دخلت ماشطة على رسول الله 6 فقال : لها هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ قالت : يا رسول الله 6 أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه ، فانتهى عنه ، فقال : افعلي فإذا مشطت فلا تجلى الوجه بالخرقة فإنه يذهب بماء الوجه ، ولا تصلى الشعر بالشعر » وخبر (3) علي « سألته عن امرأة مسلمة تمشط ليس لها معيشة غير ذلك ، وقد دخلها ضيق ، قال : لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر » وخبر (4) ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7.

(2) الوسائل الباب 19 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 19 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4.

(4) الوسائل الباب 19 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5.

الصفحة 111 من 492