مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 21 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 87 من 428

وكذا يستحب المبارزة كفاية أو عينا إذا ندب إليها الإمام 7 من دون أمر جازم وتجب كفاية أو عينا إذا ألزم بها بلا خلاف في شي‌ء من ذلك ولا إشكال بعد معلومية وجوب الطاعة له ، بل في المنتهى « لو خرج علج يطلب البراز استحب لمن فيه قوة ويعلم من نفسه الطاقة له مبارزته بإذن الإمام 7 ، ويستحب للإمام 7 أن يأذن له إلى أن قال إذا ثبت هذا فالمبارزة تنقسم أقساما أربعة : واجبة ومستحبة ومكروهة ومباحة ، فالواجبة إذا ألزم الإمام 7 بها ، والمستحبة أن يخرج المشرك فيطلب المبارزة ، فيستحب لذي القوة من المسلمين الخروج إليه ، والمكروهة أن يخرج الضعيف من المسلمين الذي لا يعلم من نفسه المقاومة ، فيكره له المبارزة لما فيه من كسر قلوب المسلمين بقتله ظاهرا والمباحة أن يخرج ابتداء فيبارز ، لا يقال : إن الضعيف قد جوز له الدخول في القتال من غير كراهة فكيف كره له المبارزة لأنا نقول الفرق بينهما ظاهر ، فإن المسلم هنا يطلب الشهادة ولا نترقب منه الغلبة بخلاف المبارزة فإنه يطلب منه الظفر والغلبة ، فإذا قتل كان ذلك كسرا في المسلمين » وفي القواعد « لو طلبها مشرك استحب الخروج إليه للقوي الواثق من نفسه بالنهوض لكن بإذن الإمام 7 فيستحب له أن يستأذنه ، ويستحب للإمام 7 أن يأذن له ، فتجي‌ء فيه الأحكام الأربعة » قلت : قد يظهر من النصوص السابقة عدم اشتراط إذن الإمام 7 في الخروج إلى من طلبها ، لأنه باغ ، كما أن المتجه كون أقسامها خمسة كما في التحرير فإنها تحرم كما عرفت إذا منع الإمام منها ، ومع طلبها ابتداء عند من عرفت ، بل ظاهره‌

الصفحة 87 من 428