مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 21 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 82 من 428

كما فعله جعفر ذو الجناحين بموتة على ما صرح به غير واحد ، وفي‌ خبر السكوني (1) المروي في الكافي عن أبي عبد الله 7 قال : « لما كان يوم موتة كان جعفر بن أبي طالب على فرس ، فلما التقوا نزل عن فرسه فعرقبها بالسيف ، فكان أول من عرقب في الإسلام » ورواه في المنتهى (2) عن جعفر عن أبيه 8 قال : « أول من عرقب الفرس في سبيل الله جعفر بن أبي طالب ذو الجناحين ، عرقب فرسه ».

ولو تمكن من ذبحها كان أحسن كما صرح به أيضا غير واحد لخبر السكوني (3) على ما في المنتهى عن جعفر عن أبيه 8 قال : « قال رسول الله 6 إذا حرن على أحدكم دابته يعني إذا قامت في أرض العدو ذبحها ولا يعرقبها » ‌والموجود في‌ الكافي عن السكوني (4) عن أبي عبد الله 7 قال : « قال رسول الله 6 إذا حرنت على أحدكم دابته يعني أقامت في أرض العدو أو في سبيل الله فليذبحها ولا يعرقبها » ‌وعلى كل حال فمن ذلك يعلم الوجه فيما ذكرناه ، ومن الغريب ما في المنتهى من دعوى نسخ الخبر الأول بالثاني.

__________________

(1) الوسائل الباب 52 من أبواب أحكام الدواب الحديث 2 من كتاب الحج.

(2) التهذيب ج 6 ص 170 الرقم 328.

(3) الوسائل الباب 39 من أبواب الذبائح الحديث 1 من كتاب الصيد والذباحة والتهذيب ج 6 ص 173 الرقم 337.

(4) الوسائل الباب 52 من أبواب أحكام الدواب الحديث 1 مع اختلاف يسير ، والكافي ج 5 ص 49 الطبع الحديث.

الصفحة 82 من 428