مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 21 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 72 من 428

ولا يجوز قتل المجانين ولا الصبيان ولا النساء منهم ولو عاونهم بتشديد النون إلا مع الاضطرار بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، بل في المنتهى الإجماع عليه في النساء والصبيان ، بل وعلى قتل النساء مع الضرورة ، مضافا إلى ما سمعته من خبري جميل (1) الثمالي (2) وغيرهما ، بل في رواية‌ الجمهور عن أنس بن مالك (3) أن النبي 6 قال : « انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله 6 ، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صغيرا ولا امرأة » ‌، كما أن فيها أيضا‌ عن ابن عباس (4) أن النبي 6 مر بامرأة مقتولة يوم الخندق فقال من قتل هذه؟ فقال رجل : أنا يا رسول الله ، قال : لم؟ قال : نازعتني قائم سيفي فسكت » ‌وفي‌ خبر حفص بن غياث (5) الذي رواه المشايخ الثلاثة في حديث أنه سأل أبا عبد الله 7 « عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟ قال : فقال. لأن رسول الله 6 نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن ، فإن قاتلن أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا ، فلما نهي عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى ، ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها ، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ، ولو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم‌

__________________

(1) و (2) الوسائل الباب 15 من أبواب جهاد العدو الحديث 2.

(3) سنن البيهقي ج 9 ص 90 وكنز العمال ج 2 ص 274 الرقم 5871.

(4) مجمع الزوائد ج 5 ص 316.

(5) الوسائل الباب 18 من أبواب جهاد العدو الحديث 1.

الصفحة 72 من 428