الصحيفة | العنوان | الصحيفة | العنوان |
284 | ما يستجده الذمي من المساكن لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه ويجوز مساواته | 298 | مراعاة الأصلح في تعيين المدة |
285 | جواز إقرار ما ابتاعه الذمي من مسلم على علوه ، ولو انهدم يقتصر على المساواة فما دون | 299 | عدم صحة المهادنة إلى مدة مجهولة ولا مطلقا إلا أن يشترط الإمام عليه السلام لنفسه الخيار في النقض |
286 | عدم جواز دخول أهل الكتاب في المساجد حتى مع الاذن لا استيطانا ولا اجتيازا ولا امتيارا | 300 | فساد عقد الهدنة لو اشتمل على ما لا يجوز فعله لنا |
289 | عدم جواز استيطان الحجاز لأهل الذمة | 303 | عدم جواز إرجاع المهاجرات إلى الكفار ولكن يعاد على زوجها ما سلم إليها من مهر خاصة إذا كان مباحا |
290 | حكم الاجتياز والامتيار من الحجاز لأهل الذمة | 305 | عدم رد المرأة إذا قدمت مسلمة فارتدت |
291 | عدم جواز سكنى جزيرة العرب لأهل الذمة وبيان المراد منها | 305 | حكم ما لو قدم زوجها وطالب بالمهر فماتت قبل المطالبة أو بعدها |
292 | المهادنة هي المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة | 305 | لو قدمت فطلقها بائنا لم يكن له المطالبة بالمهر |
293 | المهادنة جائزة إذا تضمنت مصلحة للمسلمين | 306 | الزوج أحق بها لو أسلم في العدة الرجعية ووجب عليه رد مهرها |
295 | المهادنة جائزة بالمعنى الأعم | ||
297 | جواز الهدنة إلى أربعة أشهر وعدم جوازها أكثر من سنة |




