الصحيفة | العنوان | الصحيفة | العنوان |
196 | صفو المال قبل الخمس | 203 | كيفية القسمة لو قاتلوا في السفن |
198 | بيان المراد من الرضخ | 203 | السهم ثابت للخيل مع حضورها الوقعة وإن لم يقاتل عليها |
198 | تقسيم الغنيمة بعد الخمس بين المقاتلة ومن حضر القتال حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة وقبل القسمة | 204 | لا سهم للإبل والبغال والحمير |
199 | من اتصل بالمقاتلين من المدد ولو بعد الحيازة قبل السمة يشاركهم في الغنيمة | 205 | عدم الفرق بين أنواع الخيل في القسمة |
200 | حكم الأسير المسلم إذا تخلص من يد المشركين ولحق بالمسلمين قبل تقضي الحرب أو بعده | 206 | سهم فرس المغصوب لصاحبه إن كان حاضرا في الحرب وإلا لا سهم للفرس |
201 | حكم المبعوث لمصلحة الجيش فغنم الجيش قبل رجوعه | 208 | سهم الفرس المستأجر والمستعار للمقاتل دون المعير والمستأجر |
201 | للراجل سهم وللفارس سهمان | 209 | الاعتبار بكون المقاتل فارسا عند حيازة الغنيمة |
202 | من كان له فرسان فصاعدا أسهم لفرسين دون ما زاد | 210 | الجيش يشارك السرية في غنيمتها إذا صدرت عنه وبالعكس وكذا لو خرج منه سريتان |
202 | الرضخ للعبد والسهم للفرس لو غزا العبد باذن مولاه على فرس لسيده | 210 | عدم مشاركة أحد الجيشين الآخر في الغنيمة إذا خرجا من البلد إلى جهتين |
211 | اختصاص السرية بالغنيمة إذا خرجت من جملة عسكر البلد |




