الصحيفة | العنوان | الصحيفة | العنوان |
172 | جواز جميع التصرفات في أرض الصلح لأهلها | 186 | بيان قسمة الغنيمة |
174 | حكم وقوع الصلح على أن الأرض للمسلمين ولأهل الذمة السكنى وعلى أعناقهم الجزية | 186 | وجوب الابتداء بما شرطه الإمام عليه السلام كالجعائل والسلب |
175 | سقوط ما ضرب على الأرض بالاسلام | 187 | اعتبار كون المقتول من المقاتلة في استحقاق السلب |
175 | كل أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم وليس عليهم فيها سوى الزكاة | 187 | حكم ما لو قطع يدي رجل ورجليه وقتله آخر |
176 | كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام عليه السلام تقبيلها ممن يقوم بها وعليه طسقها لأربابها | 188 | عدم إلحاق الأسر بالقتل |
181 | كل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق بها فان كان لها مالك معروف فعليه طسقها | 189 | حكم السلب فيما لو حمل جماعة من المسلمين على مشرك فقتلوه |
186 | عدم بطلان الإجارة إذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الأرض وملكها المسلمون | 190 | كل من جاء بالعمل فهو مستحق للسلب |
190 | بيان المراد من السلب | ||
191 | لزوم أخذ ما تحتاج إليه الغنيمة حتى تقسم | ||
191 | ثبوت الرضخ للنساء والعبيد والكفار إن قاتلوا باذن الإمام عليه السلام | ||
195 | صفو المال للنبي ومن بعده للامام صلوات الله عليهما قبل القسمة |




