الصحيفة | العنوان | الصحيفة | العنوان |
142 | عدم وجوب إعادة المرأة لو سبيت فصولح أهلها على إطلاق أسير في يد أهل الشرك فأطلق | 148 | القول بجواز تناول ما لا بد منه كعليق الدابة وأكل الطعام |
142 | جواز إطلاق المرأة بعوض ما لم يكن قد استولدها مسلم | 150 | عدم دخول مالا يصح تملكه في الغنيمة |
143 | حكم الحربي وماله وولده الأصاغر إذا أسلم في دار الحرب | 151 | حكم البيع والهبة قبل القسمة |
144 | أم الحمل لو سبيت كانت رقا دون ولدها من المسلم | 154 | حكم المباحات الأصلية في دار الحرب |
144 | حكم العبد الذمي إذا أعتقه مسلم بالنذر فلحق بدار الحرب فأسره المسلمون أو أعتقه ذمي آخر | 154 | الموجود في دار الحرب حكمه حكم اللقطة |
145 | حكم العبد الذي أسلم قبل مولاه في دار الحرب | 155 | حكم ما إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين |
147 | بيان أقسام الغنيمة | 156 | حكم مالا ينقل من الغنيمة كالأراضي |
147 | المنقول من الغنيمة يختص به الغانمون بعد الخمس والجعائل | 156 | حكم السبي كالنساء والذراري |
148 | عدم جواز التصرف في شئ من الغنيمة إلا بعد القسمة والاختصاص | 157 | كل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين قاطبة |
159 | بيان المراد من أرض السواد | ||
163 | حكم المفتوحة عنوة في زمن الحضور والغيبة | ||
166 | تعيين الموارد التي فتحت عنوة | ||
169 | حكم الموات وقت الفتح | ||
171 | حكم أرض الصلح |




