الصحيفة | العنوان | الصحيفة | العنوان |
95 | مساواة الحر والمملوك والذكر والأنثى في الأمان | 102 | عدم سماع دعوى الحربي لو حيل بين المسلم وبين الجواب بموت أو إغماء إلا بالبينة ويرد إلى مأمنه ثم هو حرب |
96 | عدم تحقق الأمان بعقد المراهق والمجنون ولكن يعاد إلى مأمنه وكذا في كل شبهة | 103 | مال الحربي تبع له في الأمان |
96 | الواحد من المسلمين يذم لآحاد من أهل الحرب ولا يذم عاما ولا لأهل إقليم ولا لقرية وحصن من الحصون | 104 | انتقاض أمان الحربي لنفسه دون ماله لو التحق بدار الحرب للاستيطان |
97 | الإمام عليه السلام يذم لأهل الحرب عموما وخصوصا ، وكذا من نصبه | 104 | انتقاض الأمان في المال ويصير فيئا لو مات ولم يكن له وارث مسلم |
97 | وجوب الوفاء بالذمام ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرع | 105 | حكم مال الحربي لو أسره المسلمون |
98 | عدم انعقاد الأمان لو أكره العاقد عليه | 107 | وجوب إعادة المسروق لو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق |
98 | بيان عبارة العقد | 107 | عدم وجوب الإقامة لو أسر المسلم الحربيون وأطلقوه بأمان وشرطوا عليه الإقامة في دار الحرب والامن منه وحرمة أموالهم عليه |
100 | وقت الأمان قبل الأسر | ||
100 | قبول قول المسلم لو أقر أنه أذم لمشرك في وقت يصح منه إنشاء الأمان | ||
101 | القول قول المسلم لو أدعى الحربي على المسلم الأمان فأنكر |




