الصحيفة | العنوان | الصحيفة | العنوان |
49 | الأولى للمجاهد أن يبدأ بقتال من يليه إلا أن يكون الأبعد أشد خطرا | 61 | المضطر يجوز له الانصراف |
50 | وجوب التربص إذا كثر العدو وقل المسلمون | 61 | عدم جواز الفرار عند ظن الهلاك |
51 | عدم الابتداء بالقتال إلا بعد الدعاء إلى محاسن الاسلام | 63 | عدم وجوب الثبات لو كان الكفار أكثر من الضعف |
52 | استحباب كون الداعي الإمام عليه السلام أو من نصبه | 63 | استحباب الثبات لو غلب على الظن السلامة |
53 | سقوط اعتبار الدعوة في حق من عرفها | 63 | استحباب الانصراف إذا غلب العطب |
54 | استحباب الدعاء بالمأثور | 64 | عدم وجوب الثبات لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين |
55 | استحباب اتخاذ الشعار في الحرب | 65 | جواز محاربة العدو بما يرجى به الفتح |
56 | عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل | 66 | كراهة قطع الأشجار ورمي النار وتسليط المياه إلا مع الضرورة |
58 | جواز التحرف إلى مكان والتحيز إلى فئة | 67 | حرمة إلقاء السم إلا إذا توقف الفتح عليه |
59 | اعتبار كون الفئة صالحة للاستنجاد | 68 | حرمة قتل النساء والصبيان والمجانين من الكفار والأسارى من المسلمين إذا تترسوا بهم إلا في حال التحام الحرب |
71 | ثبوت الكفارة على القاتل دون الدية |




