مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 21 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 335 من 428

7 جالسا فسأله معلى بن خنيس أيسير الإمام 7 بخلاف سيرة علي 7؟ قال : نعم ، وذلك أن عليا سار بالمن والكف لأنه علم أن شيعته سيظهر عليهم ، وأن القائم 7 إذا قام سار فيهم بالسيف والسبي لأنه يعلم أن شيعته لن يظهر عليهم من بعده أبدا» ‌إلى غير ذلك من النصوص المروية في الكافي والتهذيب وغيرهما

بل يمكن دعوى القطع بمضمونها إن لم يمكن دعوى تواترها بالمعنى المصطلح ، فلعل القائل المزبور أراد هذا المعنى ، لا أن المراد جواز السبي في زمان الهدنة إلى ظهور صاحب الأمر 7 ، قال محمد بن مسلم (1) « سألت أبا جعفر 7 عن القائم 7 إذا قام بأيّ سيرة يسير في الناس فقال بسيرة ما سار به رسول الله 6 حتى يظهر الإسلام ، قلت : وما كانت سيرة رسول الله 6؟ قال : أبطل ما كان في الجاهلية واستقبل الناس بالعدل ، وكذلك القائم 7 إذا قام يبطل ما كان في الهدنة مما كان في أيدي الناس ويستقبل بهم العدل » ‌ولا ينافي ذلك ما‌ في جملة من النصوص من جواب علي 7 لما سئل عن السبي فقال : « أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه » ‌منها‌ خبر مروان بن الحكم (2) قال : « لما هزمنا علي بالبصرة رد على الناس أموالهم ، من أقام بينة أعطاه ، ومن لم يقم بينة أحلفه ، فقال له قائل يا أمير المؤمنين أقسم الفي‌ء بيننا والسبي ، قال : فلما أكثروا قال : أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه ، فكفوا » ‌وعن الصدوق ; قد روى (3) « أن الناس اجتمعوا إلى‌

__________________

(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 25 من أبواب جهاد العدو الحديث 2 5 7

الصفحة 335 من 428