مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 21 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 278 من 428

وأمير المؤمنين 7 خمسة وأربعين وأربعة وعشرين واثنا عشر (1) كما عرفته سابقا ، والله العالم.

ويكره أن يبدأ الذمي بالسلام على المشهور كما في المسالك للنهي عنه في‌ النبوي (2) المحمول عليها « لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها » ‌وفي آخر « إنا غادون غدا فلا تبدءوهم بالسلام ، وإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم » وفي الدعائم (3) عن علي 7 « أن رسول الله 6 نهى أن يبدءوهم بالسلام ، فإن بدءوا قيل لهم وعليكم » ‌لكن عن ظاهر التذكرة التحريم ، بل في المسالك النهي المطلق (4) في الأخبار يدل عليه ، وهو كذلك لو كان بسند معتبر ، ولم تكن شهرة على إرادة الكراهة منه ، ولو بدأ الذمي به اقتصر في الجواب على قول وعليكم كما سمعت من النبي 6 ، وفي محكي التذكرة يرد بغير السلام بأن يقول : هداك الله أو أنعم الله صباحك أو أطال الله بقاك ولو رد بالسلام اقتصر على قول وعليك ، وفيه بحث يعرف من الكلام في التحية في كتاب الصلاة ، فلاحظ ، ومنه يعلم الحال فيما لو أكمل الجواب بالسلام الذي استظهر هنا كراهته في المسالك بناء‌

__________________

(1) الوسائل الباب 68 من أبواب جهاد العدو الحديث 5 و 8 وفيه أنه 7 جعل على المرتبة الأولى ثمانية وأربعين.

(2) كنز العمال ج 5 ص 30 الرقم 702.

(3) المستدرك الباب 43 من أبواب أحكام العشرة الحديث 4 من كتاب الحج.

(4) الوسائل الباب 49 من أبواب أحكام العشرة.

الصفحة 278 من 428