مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 21 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 275 من 428

وإنما أعطى رسول الله 6 الذمة وقبل الجزية عن رءوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهودوا أولادهم ولا ينصروا ، وأما أولاد أهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم » ‌وعن العلل (1) روايته أيضا إلا أنه قال : « فأما الأولاد وأهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم » ‌ولكن لم أجد عاملا بما في ذيله ، بل لعل ظاهر نصوص (2) ضمان الرءوس والسيرة على خلافه ، هذا ، وقد ذكرنا سابقا الكلام في العاقد للذمة ، وقد عرفت أنه في زمان بسط اليد للإمام 7 ونائبه الخاص ، أما في زمان قصورها فنائب الغيبة ، بل والجائر للسيرة ، وما تقدم (3) عن الرضا 7 من إمضاء صلح عمر لبني تغلب إلى أن يظهر الحق ، ولعله لذا قال في الدروس وفي زمن الغيبة يجب إقرارهم على ما أقرهم عليه ذو الشوكة من المسلمين كغيرهم ، بل مقتضاه صحة ذلك وإن أخل بما هو كالركن لعقد الذمة ، وهو الجزية والصغار ونحوهما مما عرفت ، إلا أن الذي يظهر من الأصحاب فساد عقد الذمة بما سمعت لو وقع من أحد من غير فرق بين هذا الزمان وغيره ، اللهمّ إلا أن يكون من الجائر وقلنا باعتبار ما يقع منه وإن خالف الحق كما عساه يظهر مما سمعته من الدروس ، إلا أنه كما ترى ، نعم هو كذلك من حيث التقية الضررية لا الدينية ، فتأمل جيدا ، والله العالم.

وكيف كان ف هاهنا مسائل : المسألة الأولى إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام كان للإمام 7 ردهم إلى مأمنهم الأولى إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام ففي القواعد ومحكي المبسوط كان للإمام 7 ردهم إلى مأمنهم بل عن الإيضاح عدم الخلاف فيه وهل له قتلهم‌

__________________

(1) الوسائل الباب 48 من أبواب جهاد العدو الحديث 3.

(2) و (3) الوسائل الباب 68 من أبواب جهاد العدو 0 6

الصفحة 275 من 428