النصوص (1) الواردة في ضيافة الرءوس والأراضي ، بل منها يستفاد جريان حكم الجزية على المأخوذ من يده بعنوانها كالمأخوذ بعنوان الخراج والزكاة ، وحينئذ يكون تقرير الجزية منه. كتقرير الإمام 7 بالنسبة إلى ذلك نحو ضرب الخراج الصادر منه ، بل قد سمعت قول الرضا 7 (2) فيما وقع من صلح عمر لبني تغلب وأنه يجري عليه الحكم حتى يظهر الحق ، بل يظهر منه بناء على أنه قد كان ذلك من عمر ابتداء أن عقد الذمة من الجائر كعقدها من الإمام 7 ونائبه فضلا عن الجزية الموكولة في عقد الذمة إلى نظر الوالي في كل سنة على حسبما يراه من المصلحة كي يتحقق بذلك الصغار ، كما سمعت الكلام فيه ، وما في بعض العبارات من أن عقد الذمة للإمام 7 ونائبه ، لأنه مؤبد ، فكان النظر إليه فيه ، بل في المنتهى نفي الخلاف فيه يراد منه عند بسط اليد لا مطلقا حتى يقتضي بطلان العقد معهم من الجائر واتباعه ، وحرمة أكل الجزية الحاصلة من عقده ، فالتحقيق إجراء حكم عقد العادل على عقده ، وحل الجزية المضروبة منه في كل سنة كالخراج ، وإن كنت لم أجد ذلك محررا في كلامهم نعم عن المجلسي « أن المشهور عدم تقدير جزية أهل الكتاب ، بل ما يراه الإمام 7 أو حاكم المسلمين صلاحا يقرره » وتسمع إن شاء الله فيما يأتي عبارة الدروس.
وعلى كل حال فلو تمكن نائب الغيبة من عقده ومن تقرير الجزية صح وجرى عليه حكم عقد الإمام 7 ، بل هو أولى من الجائر
__________________
(1) سنن البيهقي ج 9 ص 196 والوسائل الباب 72 من أبواب جهاد العدو والباب 54 من أبواب ما يكتسب به.
(2) الوسائل الباب 68 من أبواب جهاد العدو الحديث 6.




