مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 21 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 248 من 428

يكون فيهم من لا يكترث به فلا يصيبه صغار ، اللهمّ إلا أن تقتضي المصلحة ذلك ، والله العالم.

ويجوز وضعها على الرءوس أو على الأرض بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال بعد الأصل والعمومات كتابا وسنة ، وخصوص النصوص (1) المتضمنة لإثبات كل منهما التي مر جملة منها وغيرها ، نعم في محكي الوسيلة ويضع الجزية على الرءوس أو على الأرض ولا يجمع بينهما وفي محكي النهاية الإمام (ع) مخير بين أن يضعها على رءوسهم أو على أرضهم ، فليس له أن يأخذ من رءوسهم شيئا ، ونحوه عن السرائر ، وظاهرها عدم جواز الجمع ، بل هو ظاهر محكي الغنية ، بل حكاه في المختلف عن القاضي أيضا واختاره ولكن قيل والقائل الإسكافي والتقي على ما حكي عنهما بجوازه ابتداء وتبعهما أكثر المتأخرين ، بل هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها ما سمعته من عدم موظف للجزية ، وأن تقديرها إلى الإمام 7 كما وكيفا كما هو مقتضى الأصل وغيره ، بل هو المناسب للصغار ، ولما دل على مشروعية العقود بالتراضي ولغير ذلك ، ولا ينافيه‌ صحيح ابن مسلم (2) عن الصادق 7 « قلت له أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية ويأخذون من الدهاقين جزية رءوسهم أما عليهم في ذلك شي‌ء موظف ، قال : كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم ، وليس للإمام 7 أكثر من الجزية ، إن شاء وضع الإمام 7 على رءوسهم ، وليس على أموالهم شي‌ء ، وإن شاء فعلى أموالهم ، وليس على رءوسهم شي‌ء ، فقلت : هذا الخمس فقال : إنما‌

__________________

(1) الوسائل الباب 68 من أبواب جهاد العدو 0 2

الصفحة 248 من 428