مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 21 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 245 من 428

7 على ما أرسله (1) غير واحد منهم المفيد في المقنعة والفاضل وغيرهما من وضع ثمانية وأربعين درهما على الغني ، وأربعة وعشرين درهما على المتوسط واثنا عشر درهما على الفقير ، على فرض ثبوته محمول على اقتضاء المصلحة في تلك الحال إذ هو قضية في واقعة ، ففي‌ خبر مصعب (2) المروي في التهذيب قال : « استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 7 على أربعة رساتيق المدائن إلى أن قال : وأمرني أن أضع على كل جريب ذرع غليظ درهما ونصفا ، وعلى كل جريب وسط درهما ، وعلى كل جريب ذرع رقيق ثلثي درهم ، وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم ، وعلى كل جريب نخل عشرة دراهم ، وعلى كل جريب البستان التي تجمع النخل والشجر عشرة دراهم ، وأمرني أن ألقي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق وابن السبيل ولا آخذ منه شيئا ، وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل رجل منهم أربعة وعشرين درهما ، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثنا عشر درهما على كل إنسان منهم قال : فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة » ‌

وعلى كل حال فلا يصلح معارضا لإطلاق الأدلة فضلا عن ما سمعته من الإجماع المحكي المعتضد بالنسبة إلى أهل البيت : في محكي السرائر وبالشهرة العظيمة ، وبصحيح (3) زرارة « قلت لأبي عبد الله 7 ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شي‌ء موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال : ذلك إلى الإمام (ع)

__________________

(1) الوسائل الباب 68 من أبواب جهاد العدو الحديث 8 5 1

الصفحة 245 من 428