مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 21 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 201 من 428

الفارس سهمين ، والراجل سهما » ‌فما في‌ خبر إسحاق بن عمار (1) عن جعفر عن أبيه 8 « أن عليا 7 كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما » ‌المؤيد ببعض (2) نصوص الجمهور القاصر عن معارضة ما سمعت من وجوه مطرح أو محمول على التقية كما يرشد إليه النسبة إلى علي 7 وخصوص الراوي ، أو على ذي الفرسين فصاعدا.

وذلك لأن من كان له فرسان فصاعدا أسهم لفرسين دون ما زاد بلا خلاف أجده فيه ، بل في ظاهر الرياض ومحكي الغنية والتذكرة وصريح المنتهى الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد‌ خبر الحسين بن عبد الله (3) عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين 7 « إذا كان مع الرجل أفراس في غزو لم يسهم إلا لفرسين منها » ‌المنجبر بما عرفت ، والمؤيد‌ بالمروي (4) من طرق العامة عن النبي 6 « كان يسهم للخيل ، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس ».

ولو غزا العبد بإذن مولاه على فرس لسيده رضخ للعبد وأعطي سهم للفرس ، فإن كان معه فرسان أعطي لهما سهمان مع الرضخ له ، والكل للسيد ، خلافا للشافعي وأبي حنيفة فلا سهم للفرس ، لأنها تحت من لا سهم له ، وفيه أن الرضخ قسم من السهم ، نعم لو كانت تحت المخذل الذي لا يستحق شيئا بالحضور فضلا عن فرسه اتجه ذلك ، كما‌

__________________

(1) و (2) الوسائل الباب 42 من أبواب جهاد العدو الحديث 2 1

(2) سنن البيهقي ج 6 ص 327.

(4) سنن البيهقي ج 6 ص 328 وكتاب نصب الراية ج 3 ص 418.

الصفحة 201 من 428