والمنتهى والتذكرة الإجماع عليه ، مضافا إلى خبر مسعدة بن صدقة (1) عن جعفر عن أبيه عن آبائه : « أن عليا 7 قال : إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم » وفي آخر (2) « أسهم له » وإلى المروي (3) من طرق العامة عن النبي 6 « أنه أسهم للصبيان بخيبر » نعم الظاهر إرادة المصنف وغيره من حضر القتال لأن يقاتل والطفل الذكر منهم أو من غيرهم من المقاتلين كما عن جماعة التصريح به ، فلا سهم لمن حضر لصنعة خاصة أو حرفة كذلك أو نحو ذلك ولم يجاهدوا فضلا عن الطفل منهم ، وفي المسالك وإطلاق الفتاوى يقتضي عدم الفرق بين كونه من أولاد المقاتلة وغيرهم وبين حضور أبويه وأحدهما وعدمه ، ولعله يريد من حضر للقتال من غير المقاتلة لا مطلقا ، ولو اشتبه الحال في الحضور للقتال وعدمه فعن الشيخ استحقاق الإسهام لأنه يستحق بالحضور ، وفيه أنه لم يثبت كون العنوان ذلك ، اللهمّ إلا أن يكون معقد الإجماع ، لكن قد عرفت انسياق من حضر للقتال منه ، بل قد سمعت ما في مرسل حماد من القسمة بين من ولي ذلك.
وكذا يشارك أيضا من اتصل بالمقاتلة من المدد ولو بعد الحيازة بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل في المنتهى وعن التذكرة والتحرير الإجماع على ذلك إذا لحقوا قبل تقضي الحرب ، بل ظاهر الأول ومحكي الأخيرين والغنية ذلك أيضا بعد تقضي الحرب قبل
__________________
(1) و (2) الوسائل الباب 41 من أبواب جهاد العدو الحديث 8 9
(3) المنتقى من أخبار المصطفى ج 2 ص 789 الرقم 4335.




