مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 21 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 170 من 428

الدالة على الإذن عموما كالصحيح السابق (1) ‌وصحيح الفضلاء (2) عن الباقر والصادق 8 قال رسول الله 6 : « من أحيا مواتا فهو له » ‌وغيرهما (3) بل مقتضاها حصول الإذن حال الظهور ، ضرورة صدورها من النبي 6 إلا أن الأصحاب خصوها بحال الغيبة ، وقد أوضحنا ذلك في إحياء الموات ، بل وغيره من المسائل التي منها عدم إلحاق الموت الحادث بعد العمارة وقت الفتح بموت الأصل ، ومنها البحث عن الأرض الموات إذا ملكت بالإحياء ثم ماتت هل تعود على الإباحة الأصلية أو لا ، فلاحظ وتأمل.

ثم إن ظاهر إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في المحيي بين المؤمن والمخالف بل والكافر ، بل ربما كان في صحيح الكابلي ظهور في التعميم ، بل عن الشهيد التصريح به أيضا ، لكن في المسالك احتمال كون الحكم مختصا بالشيعة عملا بظاهر الإذن ، وفيه ما لا يخفى ، خصوصا مع ملاحظة الإذن من النبي 6 وملاحظة ما سمعته في صحيح الكابلي ، والله العالم.

وكل أرض فتحت صلحا فهي لأربابها حتى الموات في احتمال وفي آخر أنه للإمام 7 ، ولعله الأقوى إذا لم يكن قد دخل في عقد الصلح صريحا أو ظاهرا وعلى كل حال فليس عليهم إلا ما صالحهم عليه الإمام 7 أو نائبه به من نصف الحاصل أو ثلثه أو غير ذلك ، وليس عليهم غيره حتى الزكاة بناء على أن الصلح مقتض لإقرارهم على دينهم ، وهي غير واجبة عندهم بلا‌

__________________

(1) الوسائل الباب 3 من كتاب إحياء الموات الحديث 2 مع سقط في الجواهر.

(2) و (3) الوسائل الباب 1 من كتاب إحياء الموات الحديث 5 0

الصفحة 170 من 428