مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 21 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 159 من 428

عنده ، فلما كان زمن الحجاج رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف درهم فلما ولى عمر بن عبد العزيز رجع إلى ثلاثين ألف ألف درهم في أول سنة ، وفي الثانية إلى ستين ألف ألف درهم ، وقال : لو عشت سنة أخرى لرددتها إلى ما كان في أيام عمر ، فمات تلك السنة.

وربما أشكل الاستدلال بخبري السواد بأنه لم يفتح بإذن الإمام 7 فهو من الأنفال لا للمسلمين ، فيكون ما فيهما من الحكم بأنها لهم للتقية ، قال الشيخ بعد أن ذكر حكم هذه الأراضي المفتوحة عنوة : وعلى‌ الرواية (1) التي رواها أصحابنا « أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام 7 فغنمت تكون الغنيمة للإمام 7 خاصة » ‌تكون هذه الأرضون وغيرها مما فتحت عنوة بعد الرسول 6 إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين 7 إن صح شي‌ء من ذلك يكون للإمام 7 خاصة ، ويكون من جملة الأنفال التي له 7 خاصة لا يشركه فيها غيره ، وربما يؤيد ذلك تعليلهم : لشيعتهم خاصة التصرف في نحو ذلك لتطيب مواليدهم وربما دفع بمنع اعتبار إذن الإمام 7 في خصوص الأراضي ناسبا له إلى الشيخ في ظاهر المبسوط مستدلا له بإطلاق بعض الأصحاب أن الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين ، وعدهم أرض العراق والشام منها مع أنها لم تكن بإذن الإمام كإطلاق بعض النصوص ، ولكنه وهم واضح وكأنه لم يلحظ آخر عبارة الشيخ التي حكيناها عنه ، بل يمكن دعوى القطع باعتبار إذن الإمام 7 في ذلك من غير فرق بين الأرض‌

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 16 من كتاب الخمس.

الصفحة 159 من 428