شيئا إلا من كان له ذمة ، فإنما هي فيء للمسلمين » وصحيح صفوان (1) قال : « حدثني أبو بردة بن رجاء قال : قلت لأبي عبد الله 7 كيف ترى في شراء أرض الخراج قال : ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين ، قال : قلت : يبيعها الذي هو في يده قال : ويصنع بخراج المسلمين ما ذا؟ ثم قال : لا بأس اشترى حقه منها وتحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم » وخبر محمد بن شريح (2) « سألت أبا عبد الله 7 عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه ، وقال : إنما أرض الخراج للمسلمين » ومرسل حماد (3) عن أبي الحسن الأول 7 « الأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة بيدي من يعمرها ويحييها ، ويقوم عليها على صلح ما يصالحهم الإمام 7 على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان على قدر ما يكون لهم صلحا ولا يضر بهم ، فإذا خرج منها نماها فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا ، ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح فأخذه الوالي فوجهه في الوجه الذي وجهه الله له على ثمانية أسهم ( لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ ) و ( فِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) ثمانية أسهم يقسمها بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير ، فإن فضل من ذلك شيء رد إلى الوالي ، وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا ، ويؤخذ بعد ما يبقى من العشر فيقسمه بين الموالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها ، فيدفع إليهم أنصباءهم على
__________________
(1) الوسائل الباب 71 من أبواب جهاد العدو الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 21 من أبواب عقد البيع الحديث 9 من كتاب التجارة.
(3) أصول الكافي ج 1 ص 541.




