فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى إمكان القطع به من السنة ففي الصحيح (1) « عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث قال كفار » وفي الخبر (2) « أولاد المشركين مع آبائهم في النار ، وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة » وفي المرسل (3) « أطفال المؤمنين يلحقون بآبائهم ، وأولاد المشركين يلحقون بآبائهم » مضافا إلى قول الله تعالى (4) ( أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ) وإلى خصوص ما ورد في المواضع المتفرقة كجواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة والكفارات (5) وجواز العقد عليهم مطلقا (6) مع اشتراط الإسلام في جميع ذلك ، وإلى تغسيلهم والصلاة عليهم وغيرهما مما لا يحتاج إلى بيان.
وحينئذ فالطفل المسبي حكمه حكم أبويه المسبيين معه فإن أسلما أو أسلم أحدهما تبعه الولد بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به بعضهم كحالهم قبل السبي ، قال حفص بن غياث (7) « سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار ، وهم أحرار ، وولده ومتاعه ورفيقه له ، فأما
__________________
(1) و (2) و (3) البحار ج 5 ص 295 294 292 الطبع الحديث.
(4) سورة الطور الآية 21.
(5) الوسائل الباب 6 من أبواب المستحقين للزكاة والباب 17 من أبواب الكفارات من كتاب الإيلاء والكفارات.
(6) الوسائل الباب 11 و 12 من أبواب عقد النكاح من كتاب النكاح.
(7) الوسائل الباب 43 من أبواب جهاد العدو الحديث 1.




