مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 21 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 12 من 428

إذا لم تحذر على نفسك ، ولا أكل أموال الناس من المخالفين وغيرهم والتقية في دار التقية واجبة ، ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه » ‌وخبر محمد بن عبد الله السمندري (1) « قلت لأبي عبد الله 7 إني أكون بالباب يعني باب من الأبواب فينادون السلاح فأخرج معهم ، فقال : أرأيتك إن خرجت فأسرت رجلا فأعطيته الأمان وجعلت له من العهد ما جعله رسول الله 6 للمشركين أكان يفون لك به؟ قال : لا والله جعلت فداك ما كان يفون لي قال فلا تخرج ثم قال لي أما أن هناك السيف » وخبر الحسن بن العباس ابن الجريش (2) عن أبي جعفر الثاني 7 في حديث طويل في بيان « إنا أنزلناه » قال « ولا أعلم في هذا الزمان جهادا إلا الحج والعمرة والجوار » ‌وخبر عبد الملك بن عمر (3) قال : « قال لي أبو عبد الله 7 : يا عبد الملك ما لي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك ، قال : قلت وأين قال جده وعبادان والمصيصة وقزوين ، فقلت : انتظارا لأمركم والاقتداء بكم ، فقال : إي والله ، ( لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْهِ ) ، قال : قلت له كان يقولون ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلا أنه لا يرى الجهاد ، فقال : أنا لا أراه ، بلى والله إني لأراه ولكن أكره أن أدع علمي إلى جهلهم » ‌إلى غير ذلك من النصوص التي مقتضاها كصريح الفتاوى عدم مشروعية الجهاد مع الجائر وغيره ، بل في المسالك وغيرها عدم الاكتفاء بنائب الغيبة ، فلا يجوز له توليه بل في الرياض نفي علم الخلاف فيه حاكيا له عن ظاهر المنتهى وصريح الغنية إلا من أحمد في الأول ، قال وظاهرهما الإجماع ، مضافا إلى‌

__________________

(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 12 من أبواب جهاد العدو الحديث 7 4 2

الصفحة 12 من 428