مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 21 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 111 من 428

وما سمعته من أبي يوسف من الجواز لأن حكم الله معلوم يدفعه أن المراد بالنزول على حكم الله هو تعيين أحد أفراد التخيير المذكورة عند الله تعالى شأنه ، ولا ريب في كونه غير معلوم لغير النبي 6 والإمام 7 عندنا ، كما هو واضح.

وكيف كان ف يراعى في الحاكم كمال العقل إذ لا عبرة بحكم الصبي والمجنون والسكران ونحوهم والإسلام المستغنى عن ذكره بقوله والعدالة لعدم كون الفاسق محل ائتمان لما هو دون ذلك ، بل هو ظالم منهي عن الركون إليه ، وحكومة أبي موسى الأشعري المعلوم فسقه أو كفره كعمرو بن العاص لم تكن برضا أمير المؤمنين 7 كما هو معلوم من كتب السير والتواريخ وهل تراعى الذكورة والحرية؟ قيل نعم لقصور الامرأة والعبد عن هذه المرتبة وظهور‌ قوله 6 « أنزلوهم على حكمكم » ‌في غيرهما ولكن فيه تردد من ذلك ، ومن إطلاق الفتاوى ، وانجبار القصور باعتبار العدالة والمعرفة بالمصالح الحاضرة والمتأخرة ، بل واعتبار المعرفة في الأحكام الشرعية كي لا يكون حكمه مخالفا للشرع ، هذا ، وفي المنتهى « يشترط في الحاكم شروط سبعة : أن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا ذكرا فقيها عدلا » وفيه أن شرط العدالة يغني عن اشتراط البلوغ والإسلام وأما الذكورة والحرية فقد عرفت الكلام في اشتراطهما ، ولعل الأقوى عدمه لما عرفت.

والظاهر جواز كونه أعمى أو محدودا في قذف مثلا وتاب أو أسيرا معهم ، خلافا لبعض العامة لوجوه اعتبارية مدفوعة باعتبار العدالة والمعرفة والفقاهة.

الصفحة 111 من 428