مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 83 من 483

عن الصادق 7 « ان حدها من مسجد الرسول الى طرف الظلال » وعن البزنطي « أنه قال بعضهم هي ما بين القبر والمنبر الى طرف الظلال » وقال أبو بصير : « حد مسجد رسول الله 6 إلى الأساطين يمين المنبر الى الطريق مما يلي سوق الليل » وقال مرازم (1) « سألت أبا عبد الله 7 عما يقول الناس في الروضة ، فقال قال رسول الله 6 : فيما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ، ومنبري على ترعة من ترع الجنة ، فقلت له جعلت فداك ما حد الروضة؟ فقال بعد : أربع أساطين من المنبر الى الظلال ، فقلت : جعلت فداك من الصحن فيها شي‌ء قال : لا » والله العالم.

المسألة الثالثة لا خلاف في أنه يستحب أن تزار فاطمة 3 بنت رسول الله 6 أم الحسن والحسين 3 حليلة أمير المؤمنين وسيد الوصيين استحبابا مؤكدا ، بل هو من ضروريات المذهب بل الدين ، وفي‌ خبر زيد بن عبد المالك (2) عن أبيه عن جده قال : « دخلت على فاطمة فبدأتني بالسلام ثم قالت ما غذا بك؟ قلت : طلب البركة ، قالت أخبرني أبي وهو ذا أنه من سلم عليه وعلي ثلاثة أيام أوجب الله له الجنة ، قلت في حياته وحياتك قالت : نعم وبعد موتنا ».

وقد ذكر المصنف وغيره كون ذلك عند الروضة لقول الصادق 7

__________________

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب المزار الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 18 من أبواب المزار الحديث 1 وفيه يزيد ابن عبد الملك كما في التهذيب ج 6 ص 9 الرقم 18.

الصفحة 83 من 483