رسول الله 6 من المدينة ، فقال بريد في بريد ، فقال أبو عبد الله 7 فقلت لربيعة وكان على عهد رسول الله 6 أميال فسكت فلم يحسن ، فمال علي زياد ، فقال يا أبا عبد الله فما تقول أنت؟ قلت حرم رسول الله من المدينة من الصيد ما بين لابتيها فقال وما لابتيها قلت : ما أحاطت به الحرتان ، قال : وما الذي يحرم من الشجر قال من عائر الى وعير » قال ابن صفوان قال ابن مسكان قال الحسن فسأله رجل فقال : وما بين لابتيها قال : ما بين الصورين إلى الثنية ، وفي خبر معاوية بن عمار (1) المروي عن معاني الأخبار « سمعت أبا عبد الله 7 يقول : ما بين لابتي المدينة ظل عائر إلى ظل وعير حرم قلت : طائره كطائر مكة ، قال : ولا يعضد شجرها » والظاهر اتحاد المراد مما ورد في تفسير لابتيها كظهور الاتحاد فيما بين ما سمعته من التحديد وبين ما في خبر أبي بصير (2) عن أبي عبد الله 7 « قال : حد ما حرم رسول الله 6 من المدينة من ذباب الى واقم والعريض والنقب من قبل مكة » وذباب كغراب وكتاب جبل بشامي المدينة ، يقال كان مضرب قبة النبي 6 يوم الأحزاب ، والعريض بالتصغير واد في نثرتي الحرة قرب قناة ، وهي أيضا واد ، والنقب الطريق في الجبل ، وخبر أبي العباس (3) « قلت لأبي عبد الله 7 حرم رسول الله 6 المدينة فقال : نعم حرم بريدا في بريد غضاها ، قال : قلت : صيدها قال لا يكذب الناس » وجمع بينهما في خبر زرارة (4) عن أبي جعفر 7 قال : « حرم رسول الله 6 المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح » وقال أبو عبد الله 7
__________________
(1) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار الحديث 10.
(2) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار الحديث 3.
(3) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار الحديث 4.
(4) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار الحديث 5.




