الصحيفة | العنوان | الصحيفة | العنوان | |
326 | ضمان الصيد بقتله عمدا وسهوا | الاضطرار | ||
327 | وجوب فداءين لو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر | 335 | حكم ما إذا دار الامر بين أكل الصيد وأكل الميتة | |
328 | حكم ما لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله | 339 | بيان الأقوال في مسألة الدوران | |
329 | حكم البيض الذي طبخه المحرم ثم كسره وأكله | 340 | فداء الصيد لصاحبه إذا كان مملوكا | |
330 | حكم ما إذا كان المشتري للمحرم محرما | 343 | وجوب التصدق بالفداء إذا لم يكن الصيد مملوكا | |
330 | حكم ما إذا اشترى المحرم لنفسه من محل وباشر الاكل ومقدماته | 344 | كل ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا وبمنى إن كان حاجا | |
330 | حكم ما إذا انتقل إلى المحل بغير الشراء وبذله للمحرم | 347 | إلحاق عمرة التمتع بالعمرة المبتولة في الحكم | |
331 | عدم دخول الصيد في ملك المحرم بالاصطياد والابتياع والهبة والميراث | 347 | كل من عجز عن الشاة كان عليه إطعام عشرة مساكن فان عجز صام ثلاثة أيام في الحج | |
334 | حكم ما إذا استودع صيدا محلا ثم أراد الاحرام | 348 | الطعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محل الاخراج | |
334 | حكم ما إذا كان عنده صيد إلى أن أحرم | 349 | كفارة الجماع | |
334 | دخول الصيد في ملك المحرم إذا لم يكن عنده | 351 | عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة والحرة والأمة وبين القبل والدبر | |
335 | جواز أكل الصيد للمحرم عند | 352 | عدم الفرق في الحكم بين الحج | |




